ما حكم كتم الريح اثناء الصلاة ؟ وهل تقبل صلاته ام لا ؟ الافتاء تجيب
وإن كان ظاهِرُه يدلُّ على بُطلان صلاةِ مَن هذِه صِفَتُه؛ إلا أنَّ هذا الظَّاهر مصروفٌ بِحديث عباد بن تَميم عن عمِّه: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى الله علَيْه وسلَّم الرَّجُل، الذي يُخيَّل إليْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلاة؟ فقال: “لا ينفتِل أو لا ينصَرِف – حتَّى يَسمَع صوتًا أوْ يَجِدَ ريحًا” (متَّفق عليه). قال النَّوويُّ في “المجموع”: “يُكْرَه أن يصلِّي، وهو يُدافِع البَوْلَ أو الغائطَ أو الرِّيح، أو يَحْضُرُه طعامٌ أو شرابٌ تتوقُ نفسُه إليْهِ؛ لحديث عائشةَ، قال أصحابُنا -أي الشَّافعيَّة-: فينبغي أن يُزيلَ هذا العارض، ثُمَّ يشرعَ في الصَّلاة، فلو خافَ فوْتَ الوقْت فوجهان: الصَّحيح الذي قطع به جَماهيرُ الأصحاب: أنَّه يصلِّي مع العارضِ؛ مُحافظةً على حُرْمةِ الوَقْت، ثُمَّ يقضيهِ؛ لِظاهِر هذا الحديث، ولأنَّ المُرادَ من الصَّلاة الخشوعُ، فينبغي أن يُحافِظ عليه