غير مصنف

ما حكم من زنى ب أمراة ثم تزوجها دار الافتاء تفجرها

“الرجل إذا زنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24. فكان على عمومه في العفيفة والزانية؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر، فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد، وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس: أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم، لو سرق رجل من كرم عنبا أكان يحرم عليه أن يشتريه، فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعا” انتهى باختصار من “الحاوي الكبير” (9/ 189).
ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين، ولا يعفيهما من عقوبة المعصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف، ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك، ولا ينبغي أن تكون المعصية سببًا في إغلاق باب الحلال مطلقا، كي لا يكون ذلك سببًا في كثرة الفجور وامتهان الزنا حين يعلم الزاني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.
وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن زنا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها، ولا يتم رغمًا عنها بحكم القانون لإعفائه من العقوبة، وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج، أما العقوبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزانيين، سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.
ومن تزوج بفتاة -مسلمة أو غير مسلمة- وعلم يقينا أنها تقع في الفاحشة الظاهرة بعد زواجه بها، ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع، فهذه يجب عليه طلاقها؛ كي لا يدنس عرضه وذريته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة ديوث) رواه أبو داود الطيالسي.
أما الاغتصاب فهو أعظم جرمًا وأشد خطرًا؛ لما فيه من هتك الحرمات، والتعدي على الطاهرات، ويجب إيقاع العقوبة الرادعة على المغتصب، سواء على سبيل

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى